فصل: مسألة: إذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه قتل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
صفحة البداية
<< السابق
262
من
337
التالى >>
مسألة: إذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه قتل
فصل: متى قلنا: له أن يستوفي بمثل ما فعل بوليه فأحب أن يقتصر على ضرب عنقه
فصل: إن قطع يديه ورجليه أو جرحه جرحًا يوجب القصاص إذا انفرد فسرى إلى النفس فله القصاص في النفس
فصل: إن جرحه جرحا لا قصاص فيه ولا يلزم فوات الحياة به
فصل: قطع اليمنى ولا يمنى للقاطع أو اليد ولا يد له
فصل: إن قتله بغير السيف مثل أن قتله بحجر أو هدم أو تغريق أو خنق فهل يستوفي القصاص بمثل فعله؟
فصل: إن قتله بما لا يحل لعينه مثل إن لاط به فقتله
فصل: إذا زاد مستوفي القصاص في النفس على حقه
فصل: إن كانت الزيادة في الاستيفاء من الطرف
فصل: لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان
فصل: إن كان القصاص لجماعة من الأولياء وتشاحوا في المتولي منهم للاستيفاء